Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
36

Guide for the Pilgrim and Visitor in Light of the Quran and Sunnah

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم ١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور» (١). وفي رواية لمسلم: «... والحية» (٢). ٢ - إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٣). ٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين. ٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤). ٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. ٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين. ٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

(١) البخاري واللفظ له، برقم ١٨٢٩، ومسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨). (٢) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨). (٣) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧. (٤) البخاري، برقم ١٨٤٠٥٥.

1 / 37