Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
74

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣ - بما يوجب الغسل كالجنابة، فيبطل المسح على الخف ونحوه؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ السابق، إلا في المسح على الجبيرة؛ لحديث صاحب الشجة، ولأن المسح عليها عزيمة. (فَصْلٌ) في نواقض الوضوء أي: مفسداته، وهي (ثَمَانِيَةٌ) بالاستقراء: الناقض الأول: (خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ) أي: مخرج بول أو غائط، ولا يخلو من أمرين: الأول: أن يكون الخارج معتادًا؛ كالبول والغائط والمَذْيِ والريح؛ فينقض إجماعًا، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا كان أو نجسًا؛ لحديث صفوانَ بن عَسَّالٍ ﵁ قال: قال رسول ﷺ: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ» الحديث [أحمد ١٨٠٩١، والترمذي ٩٦، والنسائي ١٢٧، وابن ماجه ٤٧٨]، ولحديث علي ﵁: قال رسول ﷺ في المذي: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» [البخاري ٢٦٩، ومسلم ٣٠٣]، ولحديث عبد الله بن زيد ﵁ قال: قال رسول ﷺ: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [البخاري ١٣٧، ومسلم ٣٦١]. الثاني: أن يكون غير معتاد؛ كالدم والدود والحصى، وأشار إليه بقوله:

1 / 75