Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
67

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها؛ لأنه موضع الحاجة فتقيّد بقدرها. ٢ - تقدُّمُ كمال الطهارة؛ قياسًا على المسح على الخفين. وعنه، واختاره ابن قدامة: لا يشترط تقدم الطهارة؛ لما تقدم من حديث صاحب الشجة، فلم يذكر الطهارة، ولأن اشتراط الطهارة يشق؛ لأنه يقع فجأة. - فرع: المسح على الجبيرة عزيمة، فيمسح عليها (إِلَى حَلِّهَا) أو برء ما تحتها، وليس موقتًا كالمسح على الخفين ونحوهما؛ لأن مسحها للضرورة، فيتقدر بقدرها. (وَ) على ما سبق: فـ (إِنْ جَاوَزَتْهُ)، أي: جاوزت الجبيرة موضع الحاجة، (أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ؛ لَزِمَ نَزْعُهَا)؛ ليغسل ما يمكنه غسله، (فَإِنْ خَافَ الضَّرَرَ) أو التلف بنزع الجبيرة (تَيَمَّمَ) لما زاد عن قدر الحاجة أو وُضِع على غير طهارة، وغسل ما سوى ذلك، (مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ)، فيجمع بين غسل الصحيح ومسح قدر الحاجة والتيمم لما زاد عنه. واختار ابن عثيمين: أنه إذا خاف الضرر بنزع زائدٍ مسح على الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.

1 / 68