303

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

يرفعه: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ» [الدارقطني: ١٤١٣ وفيه ضعف]، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» [البخاري: ٣٧٨، ومسلم: ٤١١].
أما المسبوق فلا يتحمل عنه الإمام سجود السهو، فيسجد آخر صلاته، سواء سهى مع إمامه أو فيما انفرد به.
- فرع: إذا سهى الإمام سهوًا يجب السجود له، ولم يسجد؛ سجد مسبوق بعد قضاء ما فاته، وسجد مأموم بعد إياسه من سجود إمامه؛ لأنه ربما ذَكَر إمامُه قريبًا فسجد، وربما يكون ممن يرى السجود بعد السلام، فلا يسقط السجود للسهو عن المأموم بترك إمامه له؛ لأن صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه فلزمه جبرها.
٣ - (وَ) سجودَ (تِلَاوَةٍ)، إذا لم يسجد الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁

1 / 304