284

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

عن عبد الله بن مسعود ﵁: «أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم» [التبيان في آداب حملة القرآن ١٥٢).
وقال شيخ الاسلام: لا يسلم؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، قال أحمد: (أما التسليم فلا أدري ما هو).
- فرع: أركان سجود التلاوة ثلاثة: السجود على الأعضاء السبعة، والرفع من السجود، والتسليمة.
وواجباته ثلاثة: تكبيرة السجود، وتكبيرة الرفع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة.
وعلى الصحيح: ركنها السجود على الأعضاء السبعة، وواجبها التسبيح مرة.
- مسألة: (وَكُرِهَ لِإِمَامٍ قِرَاءَتُهَا) أي: آية السجدة (فِي) صلاة (سِرِّيَّة، وَ) كره أيضًا (سُجُودُهُ لَهَا) في السرية؛ لأنه إن لم يسجد لها كان تاركًا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم.
واختار ابن قدامة: أنه لا يكره؛ لما روى ابن عمر ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ» [أحمد ٥٥٥٦، وأبو داود ٨٠٧، وفيه ضعف]، ولما ورد عن ابن عمر وابن الزبير ﵃: أنهما صلَّيَا بأصحابهما الظهر، فسجدا فيها [ابن أبي شيبة: ٤٣٨٧، ٤٣٨٨].

1 / 285