262

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الثانية: أن يكون الركن ما عدا ذلك، كما لو كان في الركعة الأولى: (فَـ) الحكم (كَـ) ـما لو (تَرَكَ رَكْعَةً) كاملة، فيأتي بركعة كاملة مع قرب الفصل عرفًا، ويسجد للسهو؛ لأن الركعة التي لَغَتْ بتركه ركنها غيرُ مُعْتَدٍّ بها. القسم الثاني من أقسام النقص في الصلاة: من ترك واجبًا من واجبات الصلاة: وهذا لا يخلو من حالين: الأولى: أن يتركها عمدًا، فلا تصح الصلاة، وتقدم. الثانية: أن يتركها سهوًا، وهذا على قسمين: الأول: أن يكون المتروك غيرَ التشهد الأول، فلا يخلو من ثلاث حالات: ١ - أن يذكر الواجب قبل مفارقة الركن، كما لو سجد ونسي أن يسبح، ثم ذكر قبل أن ينهض: فإنه يأتي به ولا شيء عليه؛ لأنه لم يترك الواجب. ٢ - أن يذكر الواجب بعد مفارقة الركن وقبل التلبس بالركن الذي يليه: فإنه يرجع وجوبًا ويأتي به، ويسجد للسهو. ٣ - أن يذكره بعد تلبسه بالركن الذي يليه: فيسقط الواجب ويحرم الرجوع، ويجبره بسجود السهو.

1 / 263