الثاني: أن تكون من غير جنس الصلاة، كالحركة والمشي، وهي على قسمين:
١ - أن يكون عن عمد: فتبطل الصلاة به إجماعًا؛ لقطعه الموالاة بين الأركان، وإنما تبطل بثلاثة قيود:
أأن يكون كثيرًا عرفًا، ولا يتقيد بالثلاث؛ لقول عائشة ﵂: «جِئْتُ وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فِي البَيْتِ، وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ» [أحمد: ٢٤٠٢٧، وأبو داود: ٩٢٢، والترمذي: ٦٠١]، ولحديث أبي قتادة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا» [البخاري: ٥١٦، ومسلم: ٥٤٣].
ب أن يكون متواليًا، فإن كان متفرقًا فلا تبطل صلاته وإن طال المجموع؛ لما تقدم من فعل النبي ﷺ، فإن العمل وإن كان كثيرًا في بعضها إلا أنه متفرق، فلم تبطل.
ج- أن يكون لغير ضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
٢ - أن يكون عن سهو أو جهل: فتبطل الصلاة به أيضًا بالقيود الثلاثة السابقة؛ لوجود المبطل.
وعنه، واختاره المجد: لا تبطل بالسهو والجهل؛ لقصة ذي اليدين، وفيه أنه قام إلى خشبة واتكأ عليها [البخاري: ٤٨٢، ومسلم: ٥٧٣]، ولأنه يعذر