وسبق الكلام عليها في صفة الصلاة.
- فرع: الركن من الصلاة على النبي ﷺ قول: (اللهم صل على محمد)؛ لظاهر قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) [الأحزاب: ٥٦].
(وَ) الركن الثالث عشر: (التَّسْلِيمَتَانِ) وهو من المفردات، على الصفة التي تقدمت؛ لحديث علي ﵁: قال ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أحمد ١٠٧٢، وأبو داود ٦١، والترمذي ٣، وابن ماجه ٢٧٥]، قال القرافي: (فحصر التحليل بالتسليم، وهذا يدل على الوجوب)، ولحديث جابر بن سمرة ﵁ مرفوعًا، وفيه: «إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ» [مسلم ٤٣١]، وما دون الكفاية لا يكون مجزئًا.
وعنه، واختاره الموفق والشارح: أن التسليمة الأولى ركن، والثانية سنة؛ لحديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ: «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ» [الترمذي ٢٩٦، وابن ماجه ٩١٨]، وفي رواية: أن ذلك في صلاة الوتر [أحمد ٢٥٩٨٧، وأبو داود ١٣٤٦]، والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، ورويت التسليمة الواحدة: عن ابن عمر وعائشة وأنس ﵃ [ابن أبي شيبة ١/ ٣٠١].
- فرع: التسليمتان ركن إلا في:
١ - الجنازة، فيخرج منها بتسليمة واحدة، ويأتي.