أبو داود: «وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرس» [أبو داود ٩١٦].
- فرع: يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة، إلا إذا تجشأ فيرفع رأسه لئلا يؤذي غيره؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاتِهِمْ»، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» [البخاري ٧٥٠، ومسلم ٤٢٨].
واختار ابن حزم: يَحرم؛ لظاهر النهي في حديث أنس ﵁.
٣ - أن يلتفت بجميع بدنه: وهذا أشد كراهة، وإذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته، إلا في شدة الخوف، أو من يصلي في الكعبة فلا تبطل.
٤ - أن يلتفت بوجهه وصدره فقط: فيكره ولا تبطل صلاته؛ لأنه لم يستدر بجملته.
ثانيًا: (وَ) كره في الصلاة (إِقْعَاءٌ) في الجلوس؛ لقول عائشة ﵂: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ» [مسلم ٤٩٨]، فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، ويدخل في معنى الإقعاء:
١ - أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث.
٢ - قيل: الإقعاء جلوس الرجل على أَلْيتيه، ناصبًا فخذيه، مثل إقعاء الكلب، وهو تفسير أهل اللغة، قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدًا قال