- مسألة: الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة لا يخلو من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: بالنسبة للإمام، وأشار إليه بقوله: (وَيُسَنُّ جَهْرُ إِمَامٍ بِقِرَاءَةِ) صلاة (صُبْحٍ) إجماعًا، (وَجُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، وَكُسُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ) ويأتي في بابه، (وَأُولَيَيْ مَغْرِبٍ)، إجماعًا، (وَ) أوليي (عِشَاءٍ) إجماعًا.
القسم الثاني: بالنسبة للمأموم، وأشار إليه بقوله: (وَيُكْرَهُ) الجهر بالقراءة (لِمَأْمُومٍ)؛ لأنه مأمور بالإنصات، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، قال شيخ الإسلام: (وأما المأموم فالسنة المخافتة باتفاق المسلمين).
القسم الثالث: بالنسبة للمنفرد، وأشار إليه بقوله: (وَيُخَيَّرُ مُنْفَرِدٌ وَنَحْوُهُ) كمسبوق، بين الجهر بالقراءة والإسرار بها؛ لقول عائشة ﵂، لما سئلت عن وتر النبي ﷺ: «كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ» [أحمد ٢٤٤٥٣، وأبو داود ١٤٣٧، والترمذي ٢٩٢٤]، ولأنه لا يراد منه إسماع غيره ولا استماعه.
- مسألة: يستحب سكوت الإمام في ثلاثة مواضع:
١ - قبل القراءة وبعد التكبير؛ للاستفتاح، وقد سبق.
٢ - بعد قراءة الفاتحة بقدر قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لحديث سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ ﵁: «أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً