«مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ» [أحمد ٨٥٧، وأبو داود ٧٥٦].
وقيل: يضعهما على صدره، واختاره ابن باز وابن عثيمين؛ لحديث وائل بن حُجْرٍ ﵁: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ» [ابن خزيمة ٤٧٩، ٧٥٣]، وأما حديث علي فقال النووي: (متفق على ضعفه).
- مسألة: (وَيَنْظُرُ) المصلي (مَسْجِدَهُ) أي: موضع سجوده (فِي كُلِّ صَلَاتِهِ)؛ لقول عائشة ﵂: «دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْكَعْبَةَ، مَا خَلفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا» [ابن خزيمة ٣٠١٢، والحاكم ١٧٦١ وصححه ووافقه الذهبي]، ولأنه أخشع لقلبه، إلا في ثلاثة مواضع:
الأول: في صلاة الخوف للحاجة؛ لما روى سهل بن الحنظلية ﵁: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ» [أبو داود ٩١٦]، وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرس.
الثاني: حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته، عند القاضي وجماعة؛ لحديث ابن الزبير ﵄ في صفة صلاة النبي ﷺ: «لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» [أبو داود ٩٩٠].
الثالث: صلاته تجاه الكعبة، فإنه ينظر إليها، قاله في المبدع؛ لأنها قبلة المصلي.