200

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٤ - أن ينويَ الإمامُ الإمامة، ولا ينوي المأموم الائتمام: فسدت صلاة الإمام فقط؛ لأنه أمَّ من لم يأتم به. وقيل: تصح صلاة الإمام. (١) ٥ - أن ينويَ المأموم الائتمام، ولا ينوي الإمام الإمامة: فتفسد صلاة المأموم وحده؛ لأنه ائتم بمن ليس إمامًا. وتقدم الخلاف فيه. - فرع: (وَ) يجوز (لِمُؤْتَمٍّ) نوى الانفراد (انْفِرَادٌ) عن الإمام (لِعُذْرٍ)؛ كمرض وتطويل إمام، واختاره شيخ الإسلام؛ لقصة الرجل الذي صلى مع معاذ ﵁، فقرأ بهم البقرة، قال جابر ﵁ في الحديث: «فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً» [البخاري: ٧٠٥، ومسلم: ٤٦٥]، ولم ينكر عليه النبي ﷺ انفراده. أما إذا انفرد عن الإمام لغير عذر فلا تصح صلاته؛ لتركه متابعة الإمام، وفي حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» [البخاري: ٧٢٢، ومسلم: ٤١٤]. - تنبيه: محل جواز مفارقة الإمام: أن يستفيد من تلك المفارقة، فإن

(١) قال ابن عثيمين: (ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدًا؛ لعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى») [الشرح الممتع ٢/ ٣٠٦].

1 / 201