٤. جارحة فإن كان ممسكًا بها فانطلق منها سهم مثلًا غير قاصدٍ للصيد فأصاب طيرا من غير الصيد كدجاج بدون قصد الإرسال فإنها لا تحل فلا بد من قصد الإرسال، ولكن نضيف هنا أيضا أنه إن كان ممن يصيد بالجارحة أي بالكلب أو الصقر فهل يحل له صيده إن لم يرسله قاصدًا؟ الصحيح أنه لا يحل له ذلك فلا بد من قصد الإرسال لقوله ﷺ: "إذا أرسلت الكلب.. " ١ فعلق الحكم بالإرسال.
٥. التسمية:
التسمية عند إرسال الآلة بنوعيها وفيها مسائل.
المسألة الأولى: في حكمها:
اختلف أهل العلم في حكم التسمية عند الصيد والصحيح وجوبها بخلاف من قال بغير ذلك، لأمره ﷾ بقوله: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ ولنهيه عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بقوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ .
_________
١ رواه أحمد (٣/٣٣٣) .
1 / 16
مقدمة
المبحث الأول: قواعد أولية لا بد من ذكرها قبل الشروع في الرسالة