وروى أحمد من حديث ابن عباس ﵄" أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ"١.
ووجه الاستدلال من الحديثين أن النبي ﷺ جعل لها الخيار في فسخ النكاح الذي لم ترض به، وذلك دليل على ثبوت ضمان ذلك الحق.
وروى ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"٢.
قال الزنجاني٣ ﵀ عند كلامه على هذا الحديث كأصل
يتفرع عليه مسائل، قال: "منها أن طلاق المكره، وعتاقه، وبيعه، وإجارته، ونكاحه، ورجعته، وغيرها من التصرفات لا يصح عندنا - أي:
١ أخرجه أحمد (١/٢٧٣)، وأبو داود (٢/٥٧٦)، والنسائي في الكبرى (٣/٢٨٤)، وابن ماجه (١/٦٠٣)، وأبو يعلى (٣/٧٣)، والطحاوي (٤/٣٦٥)، وغيرهم، وله شاهد في صحيح البخاري (٩/١٩٤ - الفتح) .
٢ سنن ابن ماجه (١/٦٠٩) . وسنده منقطع، إلا أن متنه صحيح. انظر: الإرواء (١/١٢٣) .
٣ الزنجاني: هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين، لغوي من فقهاء الشافعية. ولد سنة (٥٧٣هـ)، من مصنفاته: "ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح"، و"تنقيح الصحاح"، وتخريج الفروع على الأصول". مات في بغداد أيام نكبتها بالمغول سنة (٦٥٦هـ) . انظر: كشف الظنون (ص١٠٧٣)، الأعلام للزركلي (٧/١٦٢) .