37

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٤هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تتنازل بطيب نفس منها، فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة، كان ذلك حقا لها، تطالبه إن شاءت، ونقل عنه الأثرم١ في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت٢؛ وعدم صحة تصرفها يندرج تحت قاعدة"أن ما لم يوجد سبب الاستحقاق فيه، ساقط أصلا بالكلية، فلا معنى لإسقاط ما هو ساقط فعلا".٣ الصورة الثانية: أن تتنازل عن حق من حقوقها بعد وجود سببه وقبل وجوبه، كما لو أبرأت الزوجة زوجها -بعد العقد- من نفقة المستقبل، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

١ الأثرم هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبوبكر، صاحب الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبوابًا، وكان من أهل الحفظ والإتقان، وله عناية بالحديث. انظر: طبقات الحنابلة (١/٦٦)، تذكرة الحفاظ (٢/١٣٥)، الأعلام (١/١٩٤) . ٢ المغني (٩/٤٧٨) . ٣ الالتزامات للحطاب (مع فتح العلي المالك -١/٣٢٢)، والمنثور في القواعد (١/٨٦) .

1 / 46