Guarantees of Women's Marital Rights

Shah Waliullah Dehlawi d. Unknown
16

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٤هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ" ١. كما جاء المعنى الآخر للضمان الذي هو: الحفظ والرعاية، والصون، في الحديث الذي رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ" ٢. قال ابن الأثير ٣ في شرح هذا الحديث: "أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم"٤. وأقرب المعاني اللغوية إلى المعنى المراد في هذا البحث، هو: الحفظ، والرعاية، والصون؛ لأن القصد هنا، معرفة الأحكام التي أقرتها الشريعة

١ صحيح مسلم (٣/١٤٩٥-١٤٩٦) كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. ٢ سنن الترمذي (١/٦١٣-٦١٤ - التحفة) . ٣ ابن الأثير: هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجَزَري، مجد الدين أبو السعادات، المعروف بابن الأثير، ولد سنة (٥٤٤هـ) بجزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل - كان فقيهًا محدّثًا لغويًا أديبًا عالمًا بصنعة الحساب والإنشاء. له من المصنفات: "جامع الأصول من أحاديث الرسول" و" النهاية في غريب الحديث والأثر". توفي سنة (٦٠٦هـ) . انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/١٥٣-١٥٤)، شذرات الذهب (٥/٢٢-٢٣) . ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/١٠٢) .

1 / 24