111

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٤هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

من الإمساك بالمعروف في شيء، فتعين عليه التسريح بالإحسان، فإن سرح بنفسه، وإلا ناب القاضي منابه في التسريح"١.
وأما ابن حزم، ومن نحا نحوه في منع الخيار بسب العيوب، فقد استدلوا بحديث رفاعة القرظي، الذي رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ ﵂ "أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ: "لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"٢.
قال أبو محمد ابن حزم ﵀: فهذه تذكر أن زوجها لم يطأها، وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليها، وتشكو ذلك إلى رسول الله ﷺ وتريد مفارقته، فلم يشكها، ولا أجل لها شيء، ولا فرق بينهما٣.
كما احتج ابن حزم ﵀ على صحة ما ذهب إليه٤"بأن كل نكاح صح بكلمة الله ﷿ وسنة رسوله ﷺ فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد

١ بدائع الصنائع (٣/٣٢٣) .
٢ سبق تخريجه (ص٥٥) .
٣ المحلى (١٠/٦٢) .
٤ المحلى (١٠/٦١) .

1 / 123