Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective
منحة العلام في شرح بلوغ المرام
خپرندوی
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ
ژانرونه
فقهاء الشافعية، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد (^١)، وقد ذكر ابن الملقن أن الفصل يصدق على أنه يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثًا، وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثًا (^٢).
الثانية: المضمضة والاستنشاق ثلاثًا من كف واحدة، بغرفة واحدة، مراعاةً للاقتصاد في ماء الوضوء، ولأن الفم والأنف جزءان من عضو واحد وهو الوجه، ودل على ذلك حديث علي ﵁، وهو قوله: (إن النبي ﷺ تمضمض واستنثر ثلاثًا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء) لكنه غير صريح في ذلك، بل يحتمل أنه كان يأخذ كف الماء ثم يتمضمض ويستنثر، ثم يأخذ كفًا اخر .. يفعل ذلك ثلاث مرات، ولعل هذا هو الأقرب، ليتفق مع حديث عبد الله بن زيد الآتي، وقد جاء في حديث علي ﵁ ولفظه: (ثم تمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا) (^٣)، وظاهر هذا الفصل، كما سيأتي، ثم إن الصفة المذكورة قد تكون متعذرة، إذ يعسر أن يبقى الماء في كف الإنسان يتمضمض منه ثلاثًا، ويستنشق منه ثلاثًا، وفي رواية: (ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثًا) (^٤).
الصفة الثالثة: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بثلاث غرفات، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: (فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات من ماء)، وفي رواية لهما: (مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثًا) (^٥)، وهذا قول الشافعي في الجديد، ورواية عن الإمام مالك، ذكرها القاضي عياض (^٦)، ورواية عن الإمام أحمد نَصَّ عليها (^٧).
(^١) "الهداية" (١/ ٢٣)، "المنتقى" (١/ ٤٥)، "المجموع" (١/ ٣٩٧)، "الإنصاف" (١/ ١٥٢).
(^٢) "البدر المنير" (٣/ ٢٧٦).
(^٣) أخرجه أبو داود (١١٢)، والترمذي (٤٩).
(^٤) أخرجه النسائي (١/ ٦٩).
(^٥) أخرجه البخاري (١/ ١٩١، ١٩٢)، ومسلم (٢٣٥).
(^٦) "الأم" للشافعي (١/ ٢٤)، "شرح القاضي على صحيح مسلم" (٢/ ٢٦).
(^٧) "الإنصاف" (١/ ١٥٢).
1 / 229