غره منیفه
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
ژانرونه
حنفي فقه
كتاب الوكالة
مسألة: الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز بنقصان فاحش وهو قول صاحبيه رحمهما الله.
حجة أبي حنيفة ﵁: أن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة والبيع بالغبن بيع ربما يرغب فيه عند سآمة المالك عن السلعة واحتياجه إلي الثمن فيدخل تحت التوكيل.
حجة الشافعي ﵀: أن البيع بالغبن ضرر والظاهر أن الموكل لا يرضى بذلك فلا يجوز لقوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" على أن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف وهو البيع بمثل القيمة فلا يدخل البيع بالغين تحت مطلق التوكيل لأنه غير متعارف ولهذا لو وكله بشراء الجمد فإن يتقيد بزمان الحاجة إليه أو وكله بشراء الفحم فإنه يتقيد بزمان الشتاء.
الجواب عنه: أن البيع بالغبن متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من الغبن كما ذكرنا ومسألة: التوكيل بشراء الجمد والفحم وتقييدهما بزمان الحاجة ممنوع على قول أبي حنيفة ﵁ والموكل قد رضي برأي الوكيل حيث أطلق له الوكالة بالبيع فلو كان غرضه التقييد لما أطلقه.
مسألة: الوكيل بالخصومة لو أقر على موكله في مجلس القاضي جاز إقراره عليه عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ لا يجوز إقراره عليه.
حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾ ١ فالظاهر من حال المسلم أن يوكله بالخصومة بمعني المنازعة
_________
١سورة الأنفال: الآية ٤٦
1 / 104