غره منیفه
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
ژانرونه
حنفي فقه
كتاب النكاح
مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنفل العبادات عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عامة الصحابة والتابعين ﵃ وقال: الشافعي ﵀ التخلي لنفل العبادات أفضل من النكاح.
حجة أبي حنيفة ﵁: أن النكاح واجب أو سنة وعلى التقديرين فهو أفضل من النوافل لأنه إن كان في حالة التوقان فهو واجب عملا بظاهر الأمر لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ ١ ورجحان الواجب على النفل ظاهر وإلا فهو سنة لقوله ﷺ: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وعن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ يأمر بالباءة وينهى عنه التبتل نهيا شديدا ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" رواه أحمد في مسنده وعن أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال لعاكف بن بسر: "هل لك زوجة" قال: لا "ولا جارية" قال: لا قال: "وأنت موسر" قال: وأنا موسر قال: "إذن أنت من إخوان الشياطين إن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأرذل موتاكم عزابكم" أخرجه أحمد ﵀ في مسنده وروى ابن مسعود ﵁ قال: كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شئ فقال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أمر بالنكاح وقدمه على الصوم فهذه الأحاديث دالة على أنها سنة وهي أفضل من النوافل بالإجماع.
حجة الشافعي ﵀ من وجوه:
الأول: قوله ﵊: "أفضل الأعمال الصلاة" وهذا نص صريح في هذه المسألة.
_________
١سورة النساء: الآية ٣.
1 / 126