يقتضي ذلك، وهذا يوجب الوضوء من النوم بالإطلاق، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ [1]، ولم يفصل.
وأما الجنابة فتكون بشيئين: أحدهما خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال، والثاني بالجماع في الفرج، وحده أن تغيب الحشفة فيه، وإن لم يكن هناك إنزال، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وطريقة الاحتياط.
ويحرم على الجنب دخول المساجد إلا عابر سبيل، ووضع شيء فيها، سوى المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه لا يجوز له دخولهما على حال، وإن احتلم في أحدهما تيمم من موضعه وخرج، ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع: سجدة لقمان، وحم، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداها داخل تحت قوله تعالى:
(فاقرؤا ما تيسر من القرآن) (1) ويحرم عليه مس كتابة المصحف، أو اسم من أسماء الله تعالى، أو أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام). ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب، كل ذلك بدليل الإجماع
مخ ۳۷