وما يختص صحة الأداء ثمانية أشياء: الإسلام والطهارة وستر العورة مع الإمكان وأن يكون مكان الصلاة وموضع السجود- الجبهة (1)- على صفة مخصوصة، والنية واستقبال القبلة والقيام مع الإمكان، وينضاف إلى ذلك شروط أخر تختص الجمعة والعيدين، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الفصل الأول (2) أما الطهارة فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء:
أقسامها وما يوجبها وما به يفعل، وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك من الأحكام.
والطهارة على ضربين: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فالطهارة عن الحدث على ضربين: وضوء وغسل، وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما- بشرط عدم التمكن منهما- التيمم وإن لم يرفع الحدث.
والأحداث التي توجب كل واحد منها (3)- إذا انفرد من حدث الغسل- الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة، خمسة أشياء: البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد (4) معه التحصيل من نوم أو مرض.
والأحداث التي توجب كل واحد منها، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم، أيضا خمسة أشياء: الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
مخ ۳۴