غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم أي شيء تريدون بما أثبتم من الوجوب فإن قلتم أردنا به توجه أمر عليه كان محالا لأن الله تعالى هو الآمر وحده لا آمر سواه
فإن قالوا نريد به أنه يتضرر بتركه فالباري تعالى يتقدس عن الضرر والنفع إذ لا معنى لهما إلا الألم واللذة وإذا بطل الطريقان ثبت ما ذكرناه
ثم يقال لهم بم أوجبتم ثواب الأعمال على الله تعالى وأعمالكم شكر على ما سبق من نعمة ومن أصلكم أن شكر المنعم واجب وإذا الفرض لا يستحق عليه عوض
ويقال لهم لو وجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده لوجب على العبد أن يعمل ما هو الأصلح له ولأولاده من أمر الدنيا وقد وافقونا على أنه لا يلزمه أن يعمل في حق نفسه ما هو الأصلح لدنياه
فإن قالوا إنما لم يوجب عليه فعل الأصلح في حق نفسه لأنه يصير بتكليف ذلك مجهودا متعبا والباري سبحانه لا يلحقه في فعل الأصلح تعب
قلنا فإذا لم توجبوا على العبد فعل الأصلح لأن فيه مشقة وتعبا وفي تكليفه العباد مشقة عليهم فيجب أن لا يجوزوا تكليف العباد ابتداء
فإن قالوا يحصل له بما يقاسي من التعب ثواب أعظم منه
قلنا ففي أمر الدنيا كذلك يحصل له النفع ولم يوجبوا
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ