غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
وذهبت المعتزلة إلا أن الحسن والقبيح يعلم من طريق العقل فالكفر قبيح والضرر المحض الذي لا غرض فيه قبيح
والدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم عرفتم قبح ما حكمتم بقبحه ضرورة أو دلالة فإن ادعوا ذلك ضرورة كان محالا لأنا لا نساعدهم عليه ومن المستحيل اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية مع استواء الجميع في مداركها
فإن قالوا دلالة فنقول لا تخلو إما أن يكون قبحه لنفسه أو لمعنى فيه أو لا لنفسه ولا لمعنى بطل أن يكون لنفسه أو لمعنى فيه فإن القتل ظلما يماثل القتل قصاصا والزنا يماثل الوطء الحلال واختلفا في الحسن والقبح
وبطل أن يكون لا لنفسه ولا لمعنى فيه لاستحالة أن يكون النفي حكما فثبت أنه لورود الشرع به
والدليل عليه أن اللم واللذة حادثان بقدرة الله تعالى ورأينا إيلام الأطفال الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يصدر منهم سبب يوجب العقوبة وكذلك نشاهد إيلام البهائم التي لا تكليف عليهم وهو ضرب محض لا يحكم بقبحه
فإن قيل إنما حسن ذلك لأن الله تعالى يثيبهم على ذلك لما يريد يفعله على ذلك
مخ ۱۳۶
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ