غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
وليس في مقدمات الذبح بلاء مبين وأيضا فإن الله تعالى قال
﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
ولو كان المأمور به مقدمات الذبح ما احتاج إلى الفداء
وأما قوله سبحانه وتعالى
﴿قد صدقت الرؤيا﴾
فمعناه اعتقدت كونه صدقا وابتدرت إلى الامتثال فخففنا عنك
ثم يقال لهم ما ألزمتمونا من التناقض يلزمكم لأنكم توافقونا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان مع علمه بأنهم لا يؤمنون ومن قال لعبده أعطيتك القوة وأتممت عليك النعمة حتى تكتسب الجنة مع علمي بأنك تعصي وتفخر بعد ذلك تناقضا وقد جوزوه فبطل دعواهم
شبهة أخرى قالوا الإرادة تكتسب صفة المراد فإذا كان المراد سفها كانت الإرادة سفها ولا يجوز أن يتصف الله تعالى به
قلنا عندنا إرادة الباري تعالى قديمة وإنما يتصف بالسفه وضده من كان حادثا هذا كما أن من اكتسب علما بالفواحش من غير حاجة إليه يعد سفها
ثم الباري تعالى عالم بجميع الحوادث خيرها وشرها ثم لا يوصف بما يوصف به من اكتسب بذلك علما
ثم هذه القاعدة فاسدة لأنه لو كان إرادة السفه سفها لكان إرادة الطاعة طاعة ويلزم من ذلك أن يكون الباري تعالى مطيعا لإرادته الطاعة استدلوا بقوله
﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾
مخ ۱۳۲
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ