غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
وأيضا فإن العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء وهو ليس يعتقد أمرا طالبا فكيف يصبح الطلب قبل معرفة الطالب على أن مثل هذا التناقض يلزمهم لأن من أصلهم أن على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما هو الأصلح لعباده وإذا قدرنا عبدا علم الله تعالى أنه لو مات في صباه نجا من العذاب ولو عاش إلى وقت التكليف وخلق الله عز وجل له القدرة على الكفر لكفر فصلاحه أن لا يقدره وهذا غاية التناقض أن يقول الآمر أني أكلفك شيئا قاصدا بها صلاحك مع علمي أنك لا تصلح قط
ويقال لهم اتفق أهل الملك على توجه الخطاب على المكلفين فما ادعيتم من استحالة الطلب علمتموه ضرورة أم دلالة فإن ادعوه ضرورة كان محالا لأن الخصم يدعي عليهم ضرورة على الضد مما ادعوه وإن ادعوه من حيث الدلالة فلا بد من إظهاره
ومن شبهتهم أن قالوا إن كانت القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها كان نظيره العلم المتعلق بالمعلوم من حيث أنه لا يؤثر فيه ويلزم من ذلك تجويز تعلق القدرة الحادثة بالألوان والأجسام وجميع الحوادث كما يتعلق العلم بجميع ذلك
قلنا لهم ولم قلتم أن العلم يتعلق بكل المعلومات لانتفاء تأثيره فيه حتى يكون مشاركا للقدرة في نفي التأثير فوجب أن يعم تعلقه على أن هذا باطل بالرؤية لا تؤثر في المرئي ثم لا يتعلق عندهم بجميع الموجودات فإن الطعوم عندهم والروائح لا يجوز أن ترى
مخ ۱۲۴
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ