غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
الجواب إن هذا السؤال لا يقدح في الدليل لأنهما وإن كان لا يختلفان إلا أن من الجائز تقدير الاختلاف بينهما وإن أحدهما يريد الحركة والثاني يريد السكون ولو حصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإلهية
قكذا إذا كان الاختلاف مجوزا بينهما لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه عليه ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه ثم جواز قيام الحوادث به أيضا يدل على حدوثه
فإن قيل بم ينكرون على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما الاختلاف
قلنا هذا باطل فأنا لو قدرنا أحدهما منفردا بالإلهية لم يكن من الممتنع أن يريد تحريك جسم ولو قدرنا الثاني منفردا لا يستحيل أن يريد تسكين جسم في ذلك الوقت بعينة واحد الذاتين منفردا عن الآخر فيستحيل أن يتغير حكم ذات بوجود ذات آخر كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد في محل آخر وبوجود البياض في محل آخر فعلم أن ما ادعوه مستحيل
فإن قيل ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كل واحد منهما يتناهى فما يقدر عليه أحدهما من المخلوقات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى الاستحالة
قلنا هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض وهو الحركة والسكون
مخ ۶۸
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ