غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
قلنا لا يلزمنا شيء من ذلك لأن التصديق عرض من الأعراض وهو كلام النفس والأعراض عندنا لا تبقى بقاء الزمن فهو في حق رسول الله يتوالى ويتعاقب ولا يكون له فترة لغفلة ولا شك ولا نوم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال ( تنام عيناي ولا ينام قلبي ) وفي حق غيره لا يتعاقب عليه مثل ما يتعاقب في حقه ويقع فيه الفترة بالغفلة والنوم في حق الفسقة والجهال بالشك قد ظهر بذلك التفاوت ويتحقق الزيادة بزيادة تجدد التصديق المجدد
التوبة في اللغة الرجوع يقال تاب إذا رجع فإذا أضيفت التوبة إلى الله تعالى كان المراد به رجوع نعمائه إلى عباده وإذا أضيفت إلى العباد كان المراد بها رجوعا من الزلات والمعاصي إلى الندم عليه والتوبة في اصطلاح الناس الندم على المعصية
وأما شرائط التوبة فالمعاصي قسمان قسم منها يتمحض حقا لله تعالى لا يتصل بحق الآدميين
والقسم الثاني ما يتصل بحق الآدميين فأما ما هو حق الله تعالى فإن كان ارتكاب محظور مثل الشرب والزنا وغيره فله شرطان أحدهما الندم على ما كان منه وحقيقة الندم أن يتمنى أن ما كان منه ليته لم يكن
مخ ۱۷۵
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ