125

غنیه په دین د اصولو کې

الغنية في أصول الدين

پوهندوی

عماد الدين أحمد حيدر

خپرندوی

مؤسسة الكتب الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1406هـ - 1987م

د خپرونکي ځای

لبنان

ثم نعارضه بقوله

﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

ولا يصح حمله على موضع التوبة لأن الله تعالى علق التوبة على المشيئة وقبول التوبة على قولهم حتم فمن تاب يغفر له حتما لأنه فارق ذلك بمشيئته

مسألة

شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حق للعصاة من أمته

وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا يجوز الشفاعة لأهل الكبائر وشفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع الدرجات لا لغفران السيئات

والدليل على بطلان قولهم أن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما يحيله العقل فإن من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل أن تتشفع إليه بعض المختصين به حتى يعفوا عنه وإذا كان جائزا في العقل

فالسنة المستفيضة قد وردت به موجب الإيمان به فإن حملوه على الشفاعة لرفع الدرجات ثم يصح لأن في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي خبر آخر أنه يجيء إليهم فيخرجهم من النار والمطيعين لا يكونوا في النار عندهم

مخ ۱۷۲