غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
الأصل الثاني يدل على أن ما أثبتناه من الأعراض حادثة والدليل عليه أن الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرت عليه الحركة ودل طريانها على انتفاء السكون عنه وانتفاء السكون دليل حدوثه لأن القديم يستحيل عدمه
فإن قيل ولم أنكرتم على من يقول أن الحركة ما حدثت والسكون ما انتفى ولكن الحركة كانت كامنة فظهرت والسكون كان ظاهرا فكمن وتستر
قلنا لو كان كذلك لاجتمع الحركة والسكون في المحل وقد علمنا استحالة كون الشيء الواحد متحركا ساكنا فكذلك يستحيل اجتماع الحركة والسكون فإن قيل ولم قلتم أن القديم يستحيل عدمه
قلنا الدليل على استحالة عدمه أنه لو جاز عدمه لكان لا يخلو اما أن يقال عدمه حالة ما يعدم واجب حتى يستحيل عليه البقاء على تلك الحال أي حالة الوجود أو يقال عدمه في تلك الحالة من الجائزات ويجوز أن يستمر وجوده في تلك الحالة أي حالة الوجود بدلا عن العدم ولا يجوز أن يكون العدم في تلك الحالة واجبا حتى لا يجوز استمرار الوجود لأنا نجوز بقاء الحركة في المتحرك حالة ما سكن ولو كان عدم الحركة واجبا لاستحال تقدير بقائها في تلك الحالة وإن كان عدمه جائزا واستمرار الوجود جائزا فمحال لأنه إذا جاز بقاؤه وجاز عدمه فلا يختص بأحد الجائزين إلا بمخصص يقصد إلى التقديم لأجل الجائزين على الآخر وهم أنكروا الصانع والمخصص
مخ ۵۸
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ