غنیه په دین د اصولو کې
الغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
غنیه په دین د اصولو کې
متولي نیسابوري d. 478 AHالغنية في أصول الدين
پوهندوی
عماد الدين أحمد حيدر
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1406هـ - 1987م
د خپرونکي ځای
لبنان
ژانرونه
جواب آخر يقول لهم من الأمور ما لا يستدرك عقلا ويحتاج إليه العقلاء وهي الأغذية الموافقة للبدن والسموم القاتلة فهلا جوزتم بعث نبي يبين لهم ذلك ويميز الأغذية الصالحة من السموم القاتلة
ومن شبههم قالوا نرى في هذه الشرائع أمور مستقبحة بالعقل مثل ذبح البهائم وغيرها والحكيم لا يأمر بالفواحش وفيها أمور يمنع منها العقل وهو الإنحناء في الركوع والإنكباب على الوجه في السجود وخلع الثياب في الإحرام والمشي بين الجبلين في السعي ورمي الحجار وغير ذلك وإذا كان في جملة الشرائع مثل هذه الأشياء والعقل ينكر علمنا أنه لا أصل له
قلنا أما فصل ذبح البهائم فمقابل فإنا نرى من فعل الله إيلام البهائم والأطفال من غير جناية ولا يعد ذلك قبيحا فإذا لم يعد ذلك قبيحا في فعله جاز الأمر به
وأما الثاني فمقابل فإن الواحد منا لو أخذ ثياب غيره وعراه ومنع منه الطعام والشراب مع تمكنه منه يعد قبيحا
ثم الله تعالى يبلي عبده بالفقر والجوع والعطش ويبليه بسلب جوارحه وأطرافه وسلب العقل حتى يتعاطى في حال جنونه ما يتعاطاه ولا يعد مستقبحا وكذا ما أشاروا إليه من الأصل لا يعد مستقبحا
مخ ۱۴۹
د ۱ څخه ۱۴۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ