98

غنیه لټولو هغه کسانو ته چې د حق لاره غواړي

الغنية لطالبي طريق الحق

پوهندوی

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه ﵁ قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال- ﷺ: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». فإن أصرت المرأة على النشوز وهو الامتناع عن الإجابة لهذا الشأن، أو تجيبه متكرهة متبرمة، فليبدأ الزوج بوعظها ويخوفها بالله ﷿، فإن أقامت على ذلك هجرها في المضجع والكلام فيما دون ثلاثة أيام، فإن ارتدعت وإلا كان له ضربها بما لا يكون مبرحًا كالدرة أو مخراق؛ لأن المقصود ارتداعها وطاعتها له لا إهلاكها. فإن لم ينصلح الحال بينهما بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين من أهلهما، ويوكلهما الزوجان، فينظران بينهما ما فيه من المصلحة من إصلاح أو فراق بمال وغيره، فما يفعلان يلزمهما حكمه. (فصل) ويستحب وليمة العرس والسنة ألا ينقص فيها عن شاة، وبأي شيء أولم من الطعام جاز، وتجب إجابته إذا كان مسلمًا في اليوم الأول، ويستحب في اليوم الثاني، ويباح في اليوم الثالث، بل هي دناءة، والأصل في ذلك ما روى عن النبي- ﷺ أنه قال لعبد الرحمن ﵁: أولم ولو بشاة. وقال- ﷺ: «الوليمة في أول يوم حق، والثاني معروف، وبعد ذلك دناءة». وقال- ﷺ: في حديث ابن عمر ﵄: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا ترك وانصرف». وهل يكره النثار والتقاطه أم لا؟ على روايتين: إحداهما: يكره لما فيه من السخف ودناءة النفس والنهبة والشره، فكانت الصيانة عن ذلك أولى، وتركه في باب الورع أحرى. وعلى الرواية الثانية: لا يكره، لما روى أن النبي- ﷺ نحر بدنه وخلى بينها وبين

1 / 107