76

غنیه لټولو هغه کسانو ته چې د حق لاره غواړي

الغنية لطالبي طريق الحق

پوهندوی

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

بل نقول: ترك ذلك واجب، والاعتبار بغير المحرمات أكثر من ذلك، وإنما هذه طريقة من أراد تناول الحرام بطريقة الله ﷿ فيركب هواه، فلا نسلم لأصحابها ولا نلتفت إليهم، قال الله ﷿: ﴿قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم﴾ [النور: ٣٠]. فمن قال: النظر أزكى، كان مكذبًا للقرآن. ويكره الندب والنياحة. فأما البكاء على الميت فغير مكروه. * * * (فصل: في الآداب في قتل الحيوان، ما يباح منه وما لا يباح) فمن رأى شيئًا من الحيات في منزله فليؤذنه ثلاثًا، فإن بدا له بعد ذلك فليقتله. وأما في الصحارى فيجوز قتله من غير إيذان وكذلك الأبتر وهو قصير الذنب وذو الطفيتين الذي في ظهره خط أسود، وقيل له شعرتان سوداوان بين عينيه فإنه يقتله بلا إيذان. وصفة الإيذان: أن يقول: امض بسلام لا تؤذنا. قد جاء في ذلك أن النبي- ﷺ سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئًا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذه عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذه عليكم سليمان أن لا تؤذونا، فإن عدن فاقتلوهن». وما روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني». في حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ﵄ قال: إن رسول الله- ﷺ قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يكسفان البصر ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله ﵁ يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة رضي الله

1 / 85