كتاب الحج
فإذا كملت في حقه شرائط الحج وجب عليه أداء الحج والعمرة على الفور، وهو أن يكون بعد إسلامه حرًا عاقلًا بالغًا مستطيعًا بالزاد والراحلة، وتخلية الطريق من عدو يمنعه، وإمكان المسير إليه وهو اتساع الوقت لأداء الحج، وصحة البدن للاستمساك على الراحلة.
والاستطاعة بالزاد والراحلة إنما تكون بعد تحصيل النفقة لعياله إلى أن يعود إليهم، والمسكن لهم، وقضاء الديون إن كانت عليه.
وأن يكون له كفاية بعد رجوعه من فضل ماله أو أجرة عقار أو بضاعة أو صناعة. فإن خالف وقصر بعياله وامتنع من قضاء دينه وخرج إلى الحج كان مأثومًا ظالمًا مسخوطًا عليه، لقول النبي ﷺ: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوته).
فإن سلم من المخالفة حتى فرغ من الحج والعمرة سقط عنه الحج.
(فصل) فإذا بلغ الميقات الشرعي وهو:
ذات عرق: إن كان من أهل المشرق.
والجحفة: إن كان من أهل المغرب.
وذو الحليفة: إن كان من أهل المدينة.
1 / 26