476الغيث الهامع شرح جمع الجوامعالغيث الهامع شرح جمع الجوامعWaliyuddin al-Iraqi - ۸۲۶ ه.قولي الدين العراقي - ۸۲۶ ه.قایډیټرمحمد تامر حجازيخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریهمصرسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالرابع: إن بلغ المخالفون عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع، وإلا فلا.وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.الخامس: إن كان مذهب المخالف في ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه عند الأكثرين قدح في الإجماع، وإلا فلا.ومثل الشارح الأول بخلاف ابن عباس في العول/.والثاني: بخلافه في المتعة وربا الفضل.قال: وهو قول الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي.السادس: إن كان في أصول الدين قدح، وإلا فلا.السابع: إن ندر المخالف لم يكن إجماعا قطعيا لكنه حجة لأنه يبعد أن يكون الراجح مع الأقلين، صححه ابن الحاجب.قال الشارح: وحكي ثامن: أنه إجماع وحجة.1 / 491کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ