303

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

ایډیټر

محمد تامر حجازي

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

والغزالي واختاره الإمام فخر الدين في (المحصول) و(المنتخب).
أما الاستثناء المتعقب للمفردات فهو أولى بعوده لكلها لعدم استقلالها، ولهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق فيها. وقال الرافعي في الطلاق: إذا قال: حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله – فهو من باب الاستثناء عقب الجمل.
ص: أما القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لأبي يوسف والمزني.
ش: القران بين الجملتين في اللفظ في حكم من الأحكام لا يقتضي التسوية بينهما في غيره عند الجمهور، ويدل له قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه﴾ فعطف واجبا على مباح، وقال أبو يوسف والمزني: إنه يقتضي التسوية، لأن العطف يقتضي الشركة، واستدل بعض الحنفية بذلك على أنه لا تجب الزكاة في مال الصبي كما لا تجب عليه الصلاة لقرنهما في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ لكن الذي في كتب الحنفية تخصيص ذلك بالجمل الناقصة نحو قوله: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا﴾ فهما كجملة واحدة والإشهاد في المفارقة غير واجب، وكذا في الرجعة بخلاف قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة/ (٩٠/أ/م) وآتوا الزكاة﴾ فإن كلا/ (٧٣أ/د)

1 / 318