يبعث الله إليه نبيا معينا يؤدي إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص.
ولو منع من قتله قهرا كان فيه مفسدة له أو لغيره هل يحسن أن يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبي أو لا يكلف.
فإن قالوا لا يكلف.
قلنا وما المانع منه وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن النبي من الأداء إليه.
وإن قلتم يكلفه ولا يبعث إليه.
قلنا وكيف يجوز أن يكلفه ولم يفعل به ما هو لطف له مقدور.
فإن قالوا أتى في ذلك من قبل نفسه.
قلنا هو لم يفعل شيئا وإنما علم أنه لا يمكنه وبالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا علم أنه لا ينظر فيه وذلك باطل ولا بد أن يقال إنه يبعث إلى (1) ذلك الشخص ويوجب عليه الانقياد له ليكون مزيحا لعلته فإما أن يمنع منه بما لا ينافي التكليف أو يجعله بحيث لا يتمكن من قتله فيكون قد أتى من قبل نفسه في عدم الوصول إليه وهذه حالنا مع الإمام في حال الغيبة سواء فإن قال لا بد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره ليعلم أنه قد أتى من قبل نفسه.
قلنا وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيه(ص)والأئمة من آبائه(ع)موضعه وأوجب علينا طاعته فإذا لم يظهر لنا علمنا أنا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران.
وأما الذي يدل على الأصل الثاني وهو أن من شأن الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمة بدلالة
مخ ۱۶