غاية السول ته علم الأصول

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
99

غاية السول ته علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

پوهندوی

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

خپرندوی

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح. وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وفي شرط اطراد العلة قولان. وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف. ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

1 / 127