غاية السول ته علم الأصول

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
64

غاية السول ته علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

پوهندوی

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

خپرندوی

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر. والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة، وقيل: الوقف. وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا، لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة. والأمر بعد الاستئذان للإباحة. وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.

1 / 92