126

غاية السول ته علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

پوهندوی

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

خپرندوی

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

أعلم منه. وللعامي أن يقلد من علم، أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل، ومن جهل حاله، فلا يقلده. وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر من مجتهد على الأصح، ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، وقيل عند عدم المجتهد، وقيل: يجوز مطلقا. ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين. (١١|ب) ولو سألهما واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما

1 / 154