غاية السول ته علم الأصول

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
113

غاية السول ته علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

پوهندوی

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

خپرندوی

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

الحكم، إما ثبوت علته بنص، أو بإلغاء وصف المعترض. وأما في الفرع، بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم، إما بنص، أو إجماع فيه، وإما بإبداء مانع الحكم، أو لسببه. العاشر: عدم التأثير: وهو ذكر م يستغني فيه الدليل في ثبوت الحكم بطرديته، نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها (على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها)، أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه، كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي.

1 / 141