507

غایت المنتهی په د اقناع او منتهی جمع کولو کې

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

ایډیټر

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

خپرندوی

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فَصْلٌ في تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
وَهِيَ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ مَا يَصِحُّ بَيعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ، مَنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ صَحَّ، في الْمَعْلُومِ بِقِسْطِهِ، لَا إنْ تَعَذَّرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ الْمَعْلُومِ كَبِعْتُكَ هَذِهِ الفَرَسُ وَمَا في بَطنِ الفَرَسِ الأُخْرَى بِكَذَا، وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ؛ صَحَّ في مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالأَرْشُ إنْ أَمْسَكَهُ فِيمَا يُنْقِصُهُ تَفْرِيقٌ، وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُ مَا يَضْمَنُ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَقَال الْقَاضِي: لِمُشتَرٍ الْخِيَارُ بَينَ إمْسَاكِ بَاقٍ بِحِصَّتِهِ وَبَينَ فَسْخٍ، وَمَنْ بَاعَ قِنَّهُ مَعَ قِنٍّ غَيرِهِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ مَعَ حُرٍّ، أَو خَلًّا مَعَ خَمْرٍ، أَوْ طَاهِرًا مَعَ مُتَنَجِّسِ؛ صَحَّ في قِنِّهِ وَفِي خَلٍّ وَطَاهِرٍ (١) بِقِسْطِهِ، وَيُقَدَّرُ خَمْرٌ خَلًا، وَحُرٌّ قِنًّا، وَلِمُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ الْخِيَارُ بَينَ إمْسَاكِ بِقِسْطٍ (٢)، وَرَدٍّ.
وَيَتَّجِهُ: وَمَعَ الْعِلَمِ فَالْبَيعُ بَاطِلٌ.
خِلَافًا لَهُ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَاةً وَكَلْبًا بِدِينَارٍ، أَوْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ دِرْهَمٍ وَرَطلِ خَمْرٍ كَمَا مَرَّ (٣)، وَمَنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ عَبْدَيهِ لاثْنَينِ، لَا مُشَاعَينِ، بَلْ لِكُلٍّ وَاحِدٍ عَبْدٌ (٤)، أَوْ اشْتَرَى عَبْدَينِ مِنْ اثْنَينِ أَوْ وَكِيلِهِمَا (٥) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، صَحَّ وَقَسَّطَ عَلَى قِيمَتِهِمَا، فَلَوْ بِيعَا بِمِائَةٍ ثُمَّ

(١) قوله: "وطاهر" ساقط من (ج).
(٢) في (ب): "بقسطه".
(٣) من قوله: "ورد ويتجه ... كما مر" ساقط من (ج).
(٤) من قوله: "لا مشاعين ... عبد" ساقط من (ج).
(٥) في (ج): "أو كليهما".

1 / 509