غاية المرام په علم الکلام کې

Saif ad-Din al-Amidi d. 631 AH
40

غاية المرام په علم الکلام کې

غاية المرام

پوهندوی

حسن محمود عبد اللطيف

خپرندوی

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

د خپرونکي ځای

القاهرة

أَو حَيَوَان فحاصل هَذَا الاستقراء صَادِق يقينى وَإِلَى مَا يكون الاستقراء فِيهِ نَاقِصا أَي قد أَتَى فِيهِ على بعض الجزئيات دون الْبَعْض وَحَاصِل هَذَا الاستقراء كَاذِب غير يقينى إِذْ من الْجَائِز أَن يكون حكم مَا استقرى على خلاف مَا لم يسْتَقرّ وَذَلِكَ كحكمنا أَن كل حَيَوَان يَتَحَرَّك فكه الاسفل عِنْد الاكل بِنَاء على مَا استقريناه فِي أَكثر الْحَيَوَانَات وَقد يَقع الامر بِخِلَافِهِ مِمَّا لم يسْتَقرّ وَذَلِكَ كَمَا فِي التمساح فَإِنَّهُ إِذا اكل تحرّك فكه الْأَعْلَى فعلى هَذَا إِن لم يكن الاستقراء فِي الشَّاهِد تَاما فَهُوَ كَاذِب وَإِن قدر كَونه تَاما فإمَّا أَن يكون الْغَائِب وَالشَّاهِد مشتركين فِي الْحَقِيقَة أَو مُخْتَلفين فَإِن قدر الِاخْتِلَاف فَلَا يخفى أَن مَا حكم بِهِ على اُحْدُ الْمُخْتَلِفين غير لَازم أَن يحكم بِهِ على الآخر لجَوَاز أَن يكون من خَصَائِص مَا حكم بِهِ عَلَيْهِ دون الآخر وَذَلِكَ كَمَا إِذا حكمنَا على الْإِنْسَان بِأَنَّهُ ضَاحِك مثلا أخذا من استقراء جزئيات نوع الانسان فَإِنَّهُ لَا يلْزم مثله فِي الْفرس الْمُخَالف لَهُ فِي حَقِيقَته وَإِن قدر الِاشْتِرَاك فِي الْحَقِيقَة فَهُوَ محَال وَإِلَّا للَزِمَ الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِيمَا ثَبت لذات كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذ ذَاك فَيجب أَن يكون البارى والعالم واجبين أَو ممكنين أَو كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِبا وممكنا وَهُوَ مُمْتَنع ثمَّ لَو قدر أَن ذَلِك غير محَال فالاستقراء إِمَّا أَن يتَنَاوَل الْغَائِب أَو لَيْسَ فَإِن تنَاوله فَهُوَ مَحل النزاع وَلَا حَاجَة إِلَى استقراء غَيره وان لم يتَنَاوَلهُ بل وَقع لغيره من الجزئيات فَهُوَ لَا محَالة استقراء نَاقص وَلَيْسَ بصادق كَمَا بَيناهُ وَهَذَا لَا محيص عَنهُ ثمَّ إِن صَحَّ فَيلْزم أَن يكون مشارا إِلَيْهِ والى جِهَته وَأَن يكون إِمَّا جوهرا وَإِمَّا عرضا كَمَا فِي الشَّاهِد وان لم يَصح فِي هَذِه الْأُمُور لم يَصح فِيمَا سواهَا أَيْضا

1 / 46