غاية المرام په علم الکلام کې

Saif ad-Din al-Amidi d. 631 AH
197

غاية المرام په علم الکلام کې

غاية المرام

پوهندوی

حسن محمود عبد اللطيف

خپرندوی

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

د خپرونکي ځای

القاهرة

على الذَّات وَقد بَينا فِيمَا سلف سخف هَذَا المعتقد وتشنيع هَذَا الْمُعْتَمد ثمَّ إِن مَا أوجب لكم القَوْل بِمَنْع صُدُور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود إِنَّمَا هُوَ كَونه وَاحِدًا وَأَن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ إِلَّا وَاحِد وَلَا بُد لكم فِي هَذِه الدَّعْوَى من الْعود إِلَى هدم مَا بنيتموه وَنقض مَا أبرمتموه وَذَلِكَ أَنه لَو لزم من كَونه وَاحِدًا وحدة مَا صدر عَنهُ فَيجب أَن يكون مَا صدر عَن معلوله ايضا وَاحِد لكَونه وَاحِد وَهَكَذَا لَا يزَال الحكم بصدور الْوَاحِد دائماوهو مِمَّا يُوجب امْتنَاع وُقُوع الْكَثْرَة فِي المعلولات وتناقض قَوْلكُم فِي صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الاول حَيْثُ قُلْتُمْ إِن الْمَعْلُول الاول يصدر عَنهُ عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ الْفلك الْأَقْصَى ثمَّ إِن صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الأول اما أَن تكون وَهُوَ مُتحد أَو متكثر فَإِن كَانَ وَاحِدًا فقد نَاقض قَوْلكُم إِن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ الا وَاحِد فَهَلا قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وان كَانَ وَاحِدًا كَمَا قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَمَّا صدر عَنهُ وَهُوَ وَاحِد وان قُلْتُمْ إِن مَا صدر عَنهُ الْكَثْرَة متكثر فقد قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وأفسدتم مَا ظننتم إحكامه وَمَا رمتم إتقانه وَذَلِكَ خسف القَوْل والفعال فَإِن قيل لَا محَالة أَن الْمَعْلُول الاول وَاجِب الْوُجُود بِالْوَاجِبِ بِذَاتِهِ وكل مَا هُوَ وَاجِب بِغَيْرِهِ فَهُوَ مُمكن باعبتار ذَاته من حَيْثُ أَن ذَاته لَا جَائِز أَن تكون وَاجِبَة وَإِلَّا لما كن وَاجِبا بِغَيْرِهِ وَلَا جَائِز أَن تكون ممتنعة وَإِلَّا لما وجدت وَلَا بِالْغَيْر فَتعين أَن يكون بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَهُوَ لَا محَالة يعلم ذَاته وَيعلم مبدأه وَهَذِه الْجِهَات كلهَا لَيست لَهُ عَن

1 / 208