غاية المرام په علم الکلام کې

Saif ad-Din al-Amidi d. 631 AH
189

غاية المرام په علم الکلام کې

غاية المرام

پوهندوی

حسن محمود عبد اللطيف

خپرندوی

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

د خپرونکي ځای

القاهرة

وَذَلِكَ أَن المباينة والمجامعة لَا تكون الا من لَوَازِم المتحيزات وَذَوَات الْجِهَات فاذا قيل إِنَّه مباين أَو مجامع فَهُوَ نفس المصادرة على الْمَطْلُوب وَلَيْسَ هَذَا عِنْد التَّحْقِيق مصادرة لِأَن المصادرة على الْمَطْلُوب هُوَ أَن يُؤْخَذ الْمَطْلُوب بِعَيْنِه وَيجْعَل مُقَدّمَة قياسية بِلَفْظ مرادف مشْعر بالمغيارة بَين الْمُقدمَة وَالْمَطْلُوب وَالْمَطْلُوب فِيمَا عرضه إِنَّمَا هُوَ كَونه فِي جِهَة أم لَا وَلَيْسَ الْجِهَة هى نفس الِاتِّصَال وَلَا نفس الِانْفِصَال بل هى قَابِلَة للاتصال والانفصال والانفصال والاتصال كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا يقبل الآخر وَلِهَذَا يَصح أَن نعقل الْجِهَة ثمَّ نعقل بعد ذَلِك كَونهَا مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة وَإِذا كَانَ الِاتِّصَال والإنفصال غير الْجِهَة الَّتِى هى نفس الْمَطْلُوب فالمأخوذ فِي الدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ غير الْمَطْلُوب لَا عينه فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا معنى لِلْقَوْلِ بالمصادرة هَهُنَا فَالْوَاجِب أَن يُقَال إِنَّه إِن اريد بالإتصال والانفصال قيام أَحدهمَا بِذَات الآخر وَامْتِنَاع الْقيام فَلَا محَالة أَن البارى والعالم كل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَصِل عَن الآخر بِهَذَا الِاعْتِبَار وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي جِهَة من الآخر مَعَ امْتنَاع قبولية كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهَا أَو امْتنَاع قبولية أَحدهمَا وَمَعَ امْتنَاع تِلْكَ القبولية فَلَا تلْزم الْجِهَة وان أُرِيد بالاتصال مَا يلازمة الِاتِّحَاد فِي الحيز والجهة وبالانفصال مَا يلازمه الِاخْتِلَاف فيهمَا وَوُقُوع الْبعد والامتداد بَينهمَا فَذَلِك إِنَّمَا يلْزم على البارى تَعَالَى ان لَو كَانَ قَابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قَابلا فَلَا مَانع من خلوه عَنْهُمَا مَعًا فَإِن راموا إِثْبَات الْجِهَة بالانفصال والاتصال والخصم لَا يسلم ذَلِك الا فِيمَا هُوَ قَابل للجهة أفْضى ذَلِك إِلَى الدّور وَلَا محيص عَنهُ وَلَيْسَ لهَذَا مِثَال والا مَا لَو قَالَ الْقَائِل وجود شئ لَيْسَ هُوَ عَالم وَلَا جَاهِل محَال فَيُقَال

1 / 199