غاية المرام په علم الکلام کې

Saif ad-Din al-Amidi d. 631 AH
146

غاية المرام په علم الکلام کې

غاية المرام

پوهندوی

حسن محمود عبد اللطيف

خپرندوی

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

د خپرونکي ځای

القاهرة

وَأَيْضًا فَإنَّا لَو قَدرنَا وجود إِلَهَيْنِ وقدرنا وجود حَادث فإمَّا أَن يسْتَند فِي وجوده إِلَيْهِمَا أَو إِلَى أَحدهمَا لَا جَائِز أَن يسْتَند إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يُضَاف حُدُوثه بكليته إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة الِاسْتِقْلَال أَو يكون مُضَافا إِلَيْهِمَا على وَجه لَو قدر عدم أَحدهمَا لم يكن مَوْجُودا فَإِن كَانَ الْقسم الأول فَهُوَ ظَاهر الإحالة ثمَّ يلْزم إِسْقَاط تَأْثِير أَحدهمَا وَلَيْسَ مَا يفْرض اسقاط تَأْثِيره بِأولى من الآخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى إِسْقَاط تأثيرهما مَعًا لِاسْتِحَالَة الْجمع بَين التَّأْثِير واستقلال أَحدهمَا وان كَانَ الْقسم الثانى فَهُوَ محَال أَيْضا فَإِن إِيجَاد كل وَاحِد مِنْهُمَا لَيْسَ إِلَّا بالإرادة وَالْقَصْد لَا بالطبع والذات لضَرُورَة كَون الْمَوْجُود الْمَفْرُوض حَادِثا كَمَا سنبينه وَإِذ ذَاك فَيمْتَنع قصد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى الإيجاد لتعذر استقلاله بِهِ ويتعذر قَصده أَيْضا إِلَى بعض الإيجاد لتعذر وُقُوعه بِهِ وعَلى هَذَا يمْتَنع وُقُوع الايجاد لتعذر وُقُوع قصديهما وَقد فرض وُقُوع الإيجاد وَلَا جَائِز أَن يُقَال مَا الْمَانِع من أَن يقْصد كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاركَة الآخر لِأَن الْقَصْد إِمَّا للمشاركة فِي نفس الْقُدْرَة أَو فِي نفس الْفِعْل فان كَانَ الأول فمستحيل إِذْ الْقُدْرَة الإلهية غير مخصصة لَهُ وَإِلَّا افضى إِلَى التسلسل فَلَا يتَصَوَّر قصد الشّركَة فِيهَا وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَن قصد الشّركَة غير قصد نفس الْمُشْتَرك فِيهِ وَقصد الْمُشْتَرك فِيهِ يعْنى أَن يكون مُضَافا فِي الإيجاد والإحداث إِلَى أَحدهمَا على وَجه الِاسْتِقْلَال من غير أَن يكون للْآخر تَأْثِير ألبته وَلَيْسَ القَوْل بإضافته إِلَى احدهما على الْخُصُوص بِأولى من الآخر لِكَوْنِهِمَا مثلين وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِانْتِفَاء الْحَوَادِث وَهُوَ محَال

1 / 154