609

غایت المقصد په زیاتو المسند کې

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایډیټر

خلاف محمود عبد السميع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال
٢١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ غُلامًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ، وَقَالَ مُوسَى فِى حَدِيثِهِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَتَرَكَتْ حُلِيًّا، أَفَأَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ حُلِىَّ أُمِّكَ.
* * *
باب من ترك مالًا
٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِى ابْنَ أَبِى أَيُّوبَ، حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَعْيَنَ الْبَصْرِىِّ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى اللَّهِ ﷿ وَعَلَى رَسُولِهِ.
* * *
باب فى زوج وأخت لأب وأم
٢١١٢ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ، وَضَمْرَةَ، وَرَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لأُمٍّ وَأَبٍ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِى ذَلِكَ، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِذَلِكَ.
* * *

2 / 214