495

غایت المقصد په زیاتو المسند کې

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایډیټر

خلاف محمود عبد السميع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١٧٣٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِى شَهْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلاةٌ فِى الطُّورِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْبَغِى لِلْمَصلِىِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَلَا يَنْبَغِى لامْرَأَةٍ دَخَلَتِ الإِسْلَامَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً، إِلَاّ مَعَ بَعْلٍ أَوْ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا، وَلا يَنْبَغِى الصَّلاةُ فِى سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ، مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ الشَّمْسُ، [وَلا بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ]، وَلَا يَنْبَغِى الصَّوْمُ فِى يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.
قلت: هو فى الصحيح، وإنما أخرجته لغرابة لفظه.
* * *
باب الصلاة فى المسجد الحرام ومسجد النبى ﷺ
١٧٣٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ، فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِى هَذَا.
١٧٣٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا ⦗٩٩⦘ سِوَاهُ، إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

2 / 98