339

غایت المقصد په زیاتو المسند کې

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایډیټر

خلاف محمود عبد السميع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَبأنا شعبة، أَخْبَرَنَا الْهَجَرِى، قَالَ: خَرَجْتُ فِى جِنَازَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ - يَعْنِى سَوْدَاءَ - قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَقُلْنَ لِقَائِدِهِ: قَدِّمْهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَفَعَلَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: أَيْنَ الْجِنَازَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: خَلْفَكَ، قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُقَدِّمَنِى أَمَامَ الْجِنَازَةِ، قَالَ: فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَدِمُ - وَقَالَ مَرَّةً: تَرْثِى - فَقَالَ: مَهْ، أَلَمْ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِى لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ.
قلت: عند ابن ماجه منه: النهى عن المراثى فقط.
* * *
باب الصلاة على الجنازة
١٢١٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِىِّ (ح) وَأَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ جَاءَ إِلَى جَنَازَةٍ فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ، أَوْ يُفْرَغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أُحُدٍ.
١٢١١ - حَدَّثَنَا عَفان، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، فذكر نحوه.
١٢١٢ - حَدَّثَنَا يزيد أَنْبَأَنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبى سعيد، فذكره م ⦗٣٦٨⦘ ختصرًا.

1 / 367