308

غایت المقصد په زیاتو المسند کې

غاية المقصد فى زوائد المسند

ایډیټر

خلاف محمود عبد السميع

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١٠٩٦ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ أُمِّ طَارِقٍ مَوْلَاةِ سَعْدٍ، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَاسْتَأْذَنَ، فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَنِى إِلَيْهِ سَعْدٌ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلَاّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا. قَالَتْ: فَسَمِعْتُ صَوْتًا عَلَى الْبَابِ يَسْتَأْذِنُ وَلَا أَرَى شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: "لَا مَرْحَبًا بِكِ وَلَا أَهْلًا أَتُهْدِينَ إِلَى أَهْلِ قُبَاء. قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاذْهَبِى إِلَيْهِمْ.
١٠٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ، فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا شِئْتُمْ أَنْ دْعُوَت اللَّهَ لَكُمْ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَتَفْعَلُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، قَالُوا: فَدَعْهَا.
١٠٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سعيد، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى زَيْنَبُ ابْنَةُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ هَذِهِ الأَمْرَاضَ الَّتِى تُصِيبُنَا مَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: "كَفَّارَاتٌ، قَالَ أَبِى: وَإِنْ قَلَّتْ؟ قَالَ: "وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، قَالَ: فَدَعَا أَبِى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الْوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ فِى أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِى جَمَاعَةٍ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلَاّ وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى مَاتَ.
قلت: هو فى الصحيح بغير هذا السياق.

1 / 336